الشيخ محمد إسحاق الفياض
617
تعاليق مبسوطة
ويعتبر فيه قصد القربة ( 1 ) فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى ، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ( 2 ) ،
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 203 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى ، الحديث : 3 ، 8 . ( 4 ) راجع الوسائل : الباب 11 من أبواب العود إلى منى .